المادة السادسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة السادسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
يجب على كل مرخص له ان يراعي مقتضيات الامن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الاعلان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: