تمنح الاولوية في الحصول على المزايا والاعفاءات للمشروعات الصناعية التالية : 1 - المشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الاجنبية او تنافسها . 2 - المشروعات التي تنتج سلعا للتصدير . 3 - الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس . 4 - المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لاغراض النهوض بها . 5 - المشروعات ذات الاهمية الاقتصادية الخاصة او التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة . 6 - الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية . 7 - المشروعات التي تعمل على حماية البيئة . 8 - المشروعات التي تؤدي الى تطوير وتوطين التقنية .