المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟
يجب على اجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات او معلومات تتصل باعمالها، وذلك لاداء مهماتها المنوطة بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: