المادة السادسة عشرة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على اجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات او معلومات تتصل باعمالها، وذلك لاداء مهماتها المنوطة بها.
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.