1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع اي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة. 3- السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.