المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع اي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة. 3- السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: