المادة السادسة عشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة (8) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم، يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ - من حيث اوضاعهم الوظيفية للاحكام المعتمدة بالامر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 ه.