المادة السادسة عشرة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون العضوية في الهيئة متاحة للجميع دون تمييز ، سواء من الافراد او الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ، وفق قواعد يقرها المجلس.