المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
يخضع منسوبو الهيئة - عدا الرئيس - من حيث اوضاعهم الوظيفية للاحكام المعتمدة بالامر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4/ 1426ه. تعديلات المادة المادة السادسة عشرة : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء (741) وتاريخ 1442/12/24ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: