يرفع المحافظ خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية الى الوزير تقريرا سنويا، بعد اقراره من المجلس عما حققته الهيئة من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها تمهيدا لرفعه الى رئيس مجلس الوزراء .