المادة السادسة عشرة من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم صندوق النفقة؟
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ صدور التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: