المادة السادسة عشرة
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ صدور التنظيم.
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.