المادة السادسة عشرة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المحافظ تقارير للمجلس، وفقا لما ياتي: تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما ياتي: ا‌- ما انجزته وحققته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات. ب‌- تقويم شامل لمنظومة ادارة الطوارئ في المملكة خلال سنة التقرير. تقارير - حسب الحاجة - عن موضوعات معينة ترى الهيئة اهمية الرفع عنها.