المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: