المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ولا يجوز ان تتجاوز مدة عمل مراقب الحسابات اكثر من ثماني سنوات متواصلة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: