المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
يحل هذا التنظيم محل الترتيبات التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 14 / 9 / 1434ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: