المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للمساحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 14 / 1 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: