المادة السادسة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة حسابها الختامي الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.