المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء رئيس المجلس او من ينيبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: