المادة السادسة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.