المادة السادسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟
يحل هذا التنظيم محل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8 / 3 / 1441ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: