مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات المركز وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابهم. وعند تعدد مراجعي الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المركز. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.