المادة السادسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجعا خارجيا (او اكثر) لحسابات المؤسسة من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: