المادة السادسة عشرة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة السادسة عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يسدد المستفيد ستة اقساط شهرية متتالية او متفرقة، او لم يسدد القسط السنوي خلال مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الوزارة الاجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الاقساط المتاخرة باعتبارها دينا مستحقا للدولة بما لا يخالف الاحكام الواردة في نظام ايرادات الدولة.