المادة السادسة عشرة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الجهة المختصة في كل دولة بوضع العقوبات المناسبة التي تتوافق مع التشريعات الوطنية الخاصة بتلك الدولة لكل من يخالف احكام هذا النظام.