المادة السادسة عشرة من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام العام للبيئة؟
على صناديق الاقراض اعتبار الالتزام بانظمة ومقاييس حماية البيئة شرطا اساسيا لصرف دفعات القروض للمشروعات التي تقوم باقراضها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: