المادة السادسة عشرة
من النظام الصحي
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا‌- ينشا مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من : ممثل من الوزارة يرشحه الوزير. ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، ترشحهم جهاتهم. اثنين من عمداء الكليات الصحية يرشحهما وزير التعليم العالي اثنين من القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة. ممثل من جمعية الهلال الاحمر السعودي، ترشحه الجمعية. ممثل من مجلس الضمان الصحي، يرشحه المجلس. ب‌- يتم تعيين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، ولا تقل مرتبة اعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشر. ج‌- للمجلس ان يدعو مندوبين او خبراء او مختصين لحضور اجتماعاته، ولهم حق النقاش دون ان يكون لهم حق التصويت. د- لا يعد اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل، وتصدر قرارات المجلس باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. ه- يضع المجلس لائحة داخلية لسير اعماله. و- يحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافاة الرئيس واعضاء المجلس ومصدر هذه المكافاة. تعديلات المادة المادة السادسة عشرة: تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 ه، تعديل الفقرات (ا) و(ب) و(د) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي، لتصبح بالنصوص الاتية: "ا - يكون مجلس باسم "المجلس الصحي السعودي" برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من: 1 - مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. 2 - المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. 3 - مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. 4 - ممثل لوزارة الصحة يسميه وزير الصحة. 5 - ممثل لوزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم. 6 - ممثل لوزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي. 7 - ممثل لوزارة المالية يسميه وزير المالية. 8 - ممثل لوزارة الخدمة المدنية يسميه وزير الخدمة المدنية. 9 - ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط. 10 - المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. 11 - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. 12 - نائب رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي. 13 - احد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم العالي. 14 - امين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 15 - امين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني. 16 - اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي". "ب - تكون مدة اعضاء المجلس - المشار اليهم في الفقرات الفرعية (4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(13) و(16) من الفقرة (ا) من هذه المادة - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط, على الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) او ما يعادلها". "د - لا يعد اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد ان يعتمدها رئيس مجلس الوزراء، وتبلغ بها تلك القطاعات لانفاذها والعمل بموجبها".