المادة السادسة عشرة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من زور في محرر معد لاثبات حضور الموظف الى عمله او انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.