المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يتمتع اعضاء مجلس ادارة المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم بالدول الاعضاء استنادا لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/ 6/ 1404ه الموافق 11/ 2 / 1984م.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: