المادة السادسة عشرة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الاساسي للحكم؟
للاموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: