المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية؟
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من انظمة او قرارات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: