المادة السادسة عشرة
من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد المستشفى مما ياتي: ما يخصص له من اعانات حكومية. القروض، وغير ذلك من صور التمويل. الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخرى من داخل المملكة او خارجها. المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي يقدمها. عوائد استثماراته وريع اوقافه واملاكه. الموارد المالية الاخرى التي يقرها المجلس، على الا تتعارض مع اهداف المستشفى وطبيعة نشاطه. وتودع جميع ايرادات المستشفى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع او مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على ان يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع او المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.