المادة السادسة عشرة
من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة السادسة عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجامعة - بعد موافقة المجلس - قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، واي مساهمة اخرى من داخل المملكة او خارجها؛ وفق السياسات التي يعتمدها مجلس ادارة الهيئة. وعلى اعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وغيرها من المساهمات للجامعة.