المادة 16 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 16 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 16 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
.يستحق الموظا راتبه اعتباراو من تاريخ مباشرته العمل / (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: