المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - مع مراعاة المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على لجنة التقدير الاخذ بطريقة او اكثر من طرق التقدير، على ان توضح في قرار التقدير الطرق التي اخذت بها، التي من بينها ما ياتي : ا - المقارنة، وذلك باستنتاج قيمة العقار المنزوعة ملكيته عن طريق تحليل اسعار العقارات المماثلة للعقار محل النزع. ب - التكلفة، وذلك بمقارنة كلفة انشاء عقار جديد مماثل للعقار المنزوعة ملكيته في المواصفات والاستخدام مطروحا منها قيمة الاستهلاك، وعلى اساس كلفة الانشاء السائدة وقت صدور قرار بدء اجراءات نزع الملكية. ج - الدخل، وذلك باستنتاج قيمة العقار المنزوعة ملكيته عن طريق حساب الدخل الصافي او المتوقع للعقار وعلى مدى العمر الانتاجي الباقي للعقار. 2 - تهتدي لجنة التقدير في تقدير قيمة المباني والانشاءات بمواصفاتها وخصائصها الفنية وباقيام المثل الجديد مطروحا منه قيمة الاستهلاك، وبقيمة عقود الايجار القائمة واهميتها التجارية.