المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الارهاب وفقا لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من النظام- مراعاة العناصر الاتية: 1- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي او المستفيد من التعاملات. 2- عوامل المخاطر الناتجة من البلدان او المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء اعمالهم، او مصدر العملية او مقصدها. 3- المخاطر الناتجة من طبيعة المنتجات او الخدمات او العمليات المعروضة، او قنوات تقديم المنتجات او الخدمات او العمليات. 4- اي مخاطر حددت على المستوى الوطني، او اي متغيرات قد تؤثر على ارتفاع مخاطر تمويل الارهاب او انخفاضها، او الغرض من الحساب او علاقة العمل، او حجم الايداعات او العمليات التي يقوم بها العميل، او وتيرة عملياته او مدة علاقة العمل.