اذا كانت الارض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها اكثر من شخص, سواء من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الارض.