المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية؟
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: