1 - يقوم رجل الضبط الجنائي - عند الانتقال الى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما ياتي: ا) تاريخ اتخاذ الاجراء ووقته ومكانه. ب) وصف المكان والجريمة وصفا بينا. ج) حصر الاشياء المضبوطة ووصفها. د) توقيع كل من نسبت اليه اقوال او افادات. ه) توقيع القائم بالاجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه. 2 - على رجل الضبط الجنائي ان يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقا للنظام واللائحة، فاذا كان عسكريا مرتديا لزيه العسكري فيكتفى بذلك. 3 - لرجل الضبط الجنائي - اذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الاجراءات الاستدلالية فيها. 4 - يجب ان يتضمن ابلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة عن وقوع جريمة بيانا موجزا عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، واذا ظهر للهيئة تاخر الابلاغ؛ فلها ان تقوم بالبحث عن سبب ذلك. 5 - قيام الهيئة باي اجراء من اجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والايضاحات اللازمة، وتحاط الهيئة بذلك، ويحرر بنتائج ذلك محضر يبعث الى الهيئة.