المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؟
املادة الواح ة والثالثون :- لا ياوز للاه املسىراجرة ئخىالء العقىار الىذي يفىي بحاجرهىا والبحث ع ن عقار اخر , ئال بع ئ ارهاء امل د املنصو عليها ف ي املادة , (احلاديىىىىىىى عشىىىىىىىرة) مىىىىىىىن اىىىىىىىذه الالئحىىىىىىى او بنا ء على طلب املؤجر , ما لم تكن اناك اجىباب جواريى الخىالء العقار توافل عليها( وزارة املالي) . املادة الثا اي: والثالثون- ال يرم تعويض املؤجر او زيادة االجرة ا مير قيام ه باعمال الررميم وئصالح عيوب االاشاء الري حتج من االارفاا بالعقار خالل م ة جريان العق . املادة الثالث و: الثالثون- يطبل اماس ئ جر اار ال ول للعقار وئخالئه واذه الالئح على جميع ا ال جهزة احلكومي , والوزاراو , واملصالذ , واملؤجساو العام , واالج هزة ذاو الشخصي املعنوي العامى املسرقل , ع ا اجلهىاو الري لها اماس خا ف يطج بل عليها اماس ئ جىر اار ال ولى للعقىار وئخالئه واذه الالئح في ما لم. يرد بشااه اص خا في ااممرها املادة الرابع: والثالثون- - 64 - يخضع الحكاس النماس واذه الالئح , عقود ئ جر اار العقار او الري تبرمها اجلهىاو احل كوميى فىي اخلى ارج , مبىا فىي ذلىي كثليىاو اململكىىىىى , وامللحقيىىىىىاو , واملكاتىىىىىب الرابعىىىىى لهىىىىىا في اخلارج , مبا ال يرعارض مع ا امم ال ول الري ينجفذ فيها العق . املادة اخلامس : والثالثون- ي سرخ س منوذج عق االجارة املوح الصادر من(وزارة امل الي) يف جميع عقود اال جر اار احلكومي امل علجىن عنهىا بعى جج ى ريان( امىاس ئجر اار ال ول للعقار وئخالئه) , واذه الالئح .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: