املادة الواح ة والثالثون :- لا ياوز للاه املسىراجرة ئخىالء العقىار الىذي يفىي بحاجرهىا والبحث ع ن عقار اخر , ئال بع ئ ارهاء امل د املنصو عليها ف ي املادة , (احلاديىىىىىىى عشىىىىىىىرة) مىىىىىىىن اىىىىىىىذه الالئحىىىىىىى او بنا ء على طلب املؤجر , ما لم تكن اناك اجىباب جواريى الخىالء العقار توافل عليها( وزارة املالي) . املادة الثا اي: والثالثون- ال يرم تعويض املؤجر او زيادة االجرة ا مير قيام ه باعمال الررميم وئصالح عيوب االاشاء الري حتج من االارفاا بالعقار خالل م ة جريان العق . املادة الثالث و: الثالثون- يطبل اماس ئ جر اار ال ول للعقار وئخالئه واذه الالئح على جميع ا ال جهزة احلكومي , والوزاراو , واملصالذ , واملؤجساو العام , واالج هزة ذاو الشخصي املعنوي العامى املسرقل , ع ا اجلهىاو الري لها اماس خا ف يطج بل عليها اماس ئ جىر اار ال ولى للعقىار وئخالئه واذه الالئح في ما لم. يرد بشااه اص خا في ااممرها املادة الرابع: والثالثون- - 64 - يخضع الحكاس النماس واذه الالئح , عقود ئ جر اار العقار او الري تبرمها اجلهىاو احل كوميى فىي اخلى ارج , مبىا فىي ذلىي كثليىاو اململكىىىىى , وامللحقيىىىىىاو , واملكاتىىىىىب الرابعىىىىى لهىىىىىا في اخلارج , مبا ال يرعارض مع ا امم ال ول الري ينجفذ فيها العق . املادة اخلامس : والثالثون- ي سرخ س منوذج عق االجارة املوح الصادر من(وزارة امل الي) يف جميع عقود اال جر اار احلكومي امل علجىن عنهىا بعى جج ى ريان( امىاس ئجر اار ال ول للعقار وئخالئه) , واذه الالئح .