المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
للوزارة ان تسند ادارة احدى دورها، او مؤسساتها، او مراكزها، او اي من انشطتها الاجتماعية الى احدى اللجان التي تثبت قدرتها الادارية والمالية على ذلك، ويصرف للجنة في هذه الحالة اعانة تتناسب مع حجم الاعمال المنوطة بها طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: