للوزارة ان تسند ادارة احدى دورها، او مؤسساتها، او مراكزها، او اي من انشطتها الاجتماعية الى احدى اللجان التي تثبت قدرتها الادارية والمالية على ذلك، ويصرف للجنة في هذه الحالة اعانة تتناسب مع حجم الاعمال المنوطة بها طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان.