تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بعمليات الرقابة، وتوضح القواعد التنفيذية الية الرقابة على المنشات بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما ورد في اللائحة وقواعدها التنفيذية. ويجوز للوزارة اسناد الرقابة الى القطاع غير الحكومي تحت اشرافها.