المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لقبول الاشخاص ذوي الاعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية، على ان يراعى ان يكون الشخص من ذوي الاعاقة الذهنية المتوسطة او الشديدة ممن تمنعهم شدة اعاقتهم من الاستفادة من البرامج التعليمية الخاصة بوزارة التعليم او برامج التدريب المهني.