تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لقبول الاشخاص ذوي الاعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية، على ان يراعى ان يكون الشخص من ذوي الاعاقة الذهنية المتوسطة او الشديدة ممن تمنعهم شدة اعاقتهم من الاستفادة من البرامج التعليمية الخاصة بوزارة التعليم او برامج التدريب المهني.