المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
تنشئ الدار مكتبة تحتوي على كتب دينية وعلمية وثقافية في مجالات مختلفة، وتزود بالوسائل التقنية المسموعة والمرئية، ويسمح للحدث بزيارتها في الاوقات المخصصة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: