المادة السادسة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يسمح لحامل تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) الى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال الى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الاقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التاشيرة تكاليف اعادة من يقدم منهم الى المملكة في غير المدة المحددة. 2- لا يصرح لحامل تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج. وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التاشيرة عبارة "غير صالحة للحج" باللغتين العربية والانجليزية. وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس ادارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة. 3- لا يجوز تحويل تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الى تاشيرة عمل مؤقت لغرض اخر او لعمل دائم.