المادة (16) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (16) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (16) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين؟
ينشا في كل مركز قسم داخلي لاقامة المتدربين يوفر لهم فيه الى جانب السكن الاقامة الكاملة والاعاشة والملابس والخدمات الاخرى كلما توفرت الحاجة والامكانيات لانشاء هذه الاقسام الداخلية. ويجوز للمركز ايواء بعض الحالات بالقسم الداخلي والتي يتطلب بقاؤها لاتمام الفحوص والدراسات اللازمة للقبول بالمركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: