المادة 15/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 15/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 15/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا تعذر احضار المدعى عليه جبرا فتكتب الدائرة للجهة المختصة لوضع المدعى عليه على قائمة القبض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: