المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن الاثراء بلا سبب او دفع غير المستحق او الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.