المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورا، او اجلت اصدار الحكم الى جلسة اخرى تحددها، مع افهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.