1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فاكثر ان يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن ست سنوات، وذلك اذا بلغ عدد الاطفال عشرة فاكثر. 2 - يجوز للوزير ان يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فاكثر في مدينة واحدة ان ينشئ دارا للحضانة بنفسه او بالمشاركة مع اصحاب عمل اخرين في المدينة نفسها، او يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن ست سنوات وذلك اثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والاوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة .