المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على السلطات المختصة في المملكة ان تسمح لقائد الطائرة بانزال اي شخص او تسليمه وفقا لاحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.