المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: