تسري على اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين احكام المواد من (العشرين الى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والاربعين) والمادة (التاسعة والاربعين) والمواد من (الحادية والخمسين الى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين الى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين الى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (١) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (١) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام.